السيد رسول الطهراني
436
الوسائل إلى غوامض الرسائل
- كما لو فرضنا [ 1 ] أنّ الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلّا عمّا علم تفصيلا نجاسته - فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجماليّ بالنجاسة . الثاني [ 2 ] : أنّه إذا تولّد من العلم الإجماليّ العلم التفصيليّ بالحكم الشرعيّ في مورد ، وجب اتّباعه وحرمت مخالفته [ 3 ] ؛ لما تقدّم : من اعتبار العلم التفصيليّ [ 4 ] من غير تقييد بحصوله من منشأ خاصّ [ 5 ] ، . . .
--> ( 1 ) انظر الصفحة 84 ، ذيل عنوان « بحث إجماليّ حول المخطّئة والمصوّبة » . ( 2 ) انظر الصفحة 65 ، ذيل عنوان « وجه لزوم متابعة القطع وكون طريقيّته ذاتيّة » .